أحكام المذي

س: ما هو المذي ؟ هل المذي نجس أم طاهر ؟

ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد : 

المذي هو سائل رقيق شفاف لزج يخرج من الفرج  عند الملاعبة أو التذكر ، يتخرج بلا تدفق ، وليس له رائحة ، ولا يعقب خروجه فتور ولا شهوة وقد لا يحس الإنسان بخروجه .

وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على نجاسته وعمدة ذلك حديث علي ـ رضي الله عنه ـ  حيث قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ .([1])

قال الكشميري رحمه الله : ” المذي نجس إجماعاً ” .([2])

قال ابن عبد البر رحمه الله : ” ولم يختلف العلماء فيما عدا المني ، من كل ما يخرج من الذكر : أنه نجس ([3])

وقال ابن قدامة رحمه الله ” يعني ما خرج من السبيلين ، كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره : فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا ، إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى” .([4])

وقال الشوكاني رحمه الله : ” واتفق العلماء على أن المذي نجس ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية ” .([5]

والقول بنجاسة المذي هو مذهب الْمُحدِّثين

قال الإمام البخاري : بَاب غَسْل الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْه . ثم روى بإسناده إلى عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَسَأَلَ ، فَقَال : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ .

وقال الإمام النووي : أجمعت الامة على نجاسة المذي والودي . ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نَضْحه بغير غَسْل . وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : أرجو أن يُجزيه النضح ، واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي : ” توضأ وانْضَح فَرْجك”.

ودليلنا رواية : ” اغسل ” ، وهي أكثر ، والقياس على سائر النجاسات . وأما رواية النضح فمحمولة على الغَسْل ، وحديث علي رضي الله عنه صحيح رواه هكذا أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، ورواه البخاري ومسلم . اهـ .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : وقد اختلف العلماء في معنى الأمر بِغَسْل الذَّكر مِن المذي : هل المراد غَسْل ما أصاب الذَّكَر منه كالبول ، أو غسل جميع الذَّكَر ؟وفيه : قولان ، وهما روايتان عن مالك والإمام أحمد .وحُكِي عنه رواية ثالثة ، بِوُجوب غَسْل الذَّكَر كُلّه مع الأنثيين …

فأما إن أصاب المذي غير الفَرْج من البدن أو الثوب ، فالجمهور على أنه نجس يَجب غَسْله كالبول .

وعن أحمد رواية : أنه يُعفى عن يَسيره كالدَّم .وعنه رواية ثالثة : أن نجاسته مُخَفَّفة ، يجزىء نَضْحه بالماء ، كَبَول الغلام الذي لم يأكل الطعام ؛ لعموم البلوى به ، ومَشَقَّة الاحتراز منه . اهـ .

إلا أن  الرواية المذكورة عن الإمام أحمد رحمه الله ، فقد استقر القول في مذهبه على  النجاسة كما نقل ذلك ابن الجوزي عن أبي بكر الخلال قوله:” استقر قول أحمد أنه كالبول ” .([6])

وعليه فالواجب على المسلم ان يعمل بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  في وجوب غسل المني حتى وإن تكرر منه النزول ، ودعوى أنه يشقّ التحرّز منه ، أو أن في غَسْلِه مشقّة ، لا يُسلَّم لِقائله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ، وأجرى العلماء ذلك في كل حَدَث دائِم . وهذا أولى بِرفع المشقة . ومع ذلك لم يُلتفت إليه ؛ لأن الوضوء شَرْط للصلاة

وحق المذي غسل الذكر ونضح الثياب كما في حديث سهل بن حنيف، وفيه: (يَكْفِيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه) ويجب الوضوء منه للصلاة للحديث وذلك تخفيفا من الله للأمة حيث خفف من الاغتسال إلى الوضوء . وعلى هذا التفصيل توجه الروايات التي جاءت بالغسل والروايات التي جاءت بالنضح .


([1])أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له .

([2])العرف الشذي (1 /144) .

([3])الاستذكار” (1 /286)

([4])المغني (1 /767) .

([5])نيل الأوطار (1/63) .

([6])كشف المشكل” (ص 125) .