السؤال : أريد الذهاب للعمرة ومعي خادمة غير مسلمة فهل يجوز اخذها إلى مكة ، وتجلس في شقة تبعد عن مكة ربع ساعة ؟
————————————-
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
إن كان سكن الخادمة خارج حدود الحرم فلا بأس أن تأخذيها معك، أما إذا كان داخل الحرم فلا يجوز ، لأنه لا يجوز لغير المسلم السكنى والإقامة في الحرم لقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ..) [التوبة 28]
والمراد بالمسجد الحرام هو الحرم الذي يحرم في الصيد بدليل قوله سبحانه وتعالى بعده: {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله }[التوبة 28] أي إن خفتم فقرا وضررا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان يحصل لكم بما يجلبونه إليكم من المكاسب فسوف يغنيكم الله من فضله.
قال النووي رحمه الله : “والمراد بالمسجد الحرام ها هنا : الحرم كله ، فلا يمكَّن [1]مشرك من دخول الحرم بحال ، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكَّن من الدخول ، بل يُخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ، ولو دخل خفية ومرض ومات : نبش وأخرج من الحرم” .والله اعلم
[1] شرح مسلم ” ( 9 / 116 ) .