السؤال : ما حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة ، خاصة الذي تتضرر منه لكثرته وطوله ، مع أخذ موافقة الزوج ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فشعر المرأة ثلاثة أقسام : قسم نهى الشارع عن أخذه ، وقسم شرع الشارع أخذه ، وقسم سكت عنه )
- فإذا كان هذا الشعر الذي تسألين عنه مما نهى الله تعالى عن أخذه كنمص الحاجب فلا يجوز أخذه بأي طريقة كانت إلا ما كان فيه ضرر على المرأة فلها أن تخففه بدون نتف أو تحديد كما تفعل النساء اليوم ويكون الأخذ من الحاجب بقدر تخفيف الضرر . لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ([1])”.
- وكذلك حلق شعر الرأس فقد كرهه كثير من العلماء واعتبره المالكية مثلة ويحمل هذا على غير الحاجة أما مع الحاجة فلا بأس .
قال الرملي رحمه الله: (واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه)
- وأما المشروع أخذه كشعر العانة والإبط واللحية النابتة للمرأة عند بعض العلماء لما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : («الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ».
- وأما بقية شعر الجسم فهو المسكوت عنه وما سكت عنه الشارع فهو عفو .
وعليه فللمرأة أن تتركه أو تأخذه بالليزر أو بأي طريقة كانت ما لم يكن هناك ضرر طبي واضح فإنه لا يجوز عندها الأخذ منه دفعا للضرر .
وجماع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا : وما كان ربك نسيا)([2])
([1]) رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125)
([2]) أخرجه الدارقطني (2066) والبزار (4087) انظر السلسلة الصحيحة للألباني (2256)