بسم الله الرحمن الرحيم
مات ميت عن زوجة وبنت وأخ وابن نصراني ، ووصى للبنت والابن بماله مناصفة ،
ولم يترك شيئا إلا دينا عند أحد الناس بمقدار 7000 دينار وقد وعدنا من عنده الدين ان يقسطها كل شهر 500 دينار . فما الحكم الشرعي هن وكيف نقسم التركة. علما أن الأخ تنازل عن حقه في الإرث .
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد :
الجواب على سؤالك من ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : وصية الميت نافذة وهي للابن فقط لأنه غير وارث فيأخذ نصف الثلث ، وتحرم البنت من الوصية لأنها وارثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث . ويعاد نصيبها من الوصية إلى وعاء الإرث ليقسم بين الورثة .
المسألة الثانية : يجوز للأخ أن يتنازل عن نصيبه في الإرث ، ويهبه لمن شاء فإن لم يحدد من يستحق الهبة عادت على جميع ورثة الميت حتى الابن النصراني لأن نصيبه في هذه الحالة هبة وليست إرثا . فيقسم بينهم بالتساوي أو بالتراضي .
المسألة الثالثة : تقسيم التركة على النحو التالي :
إذا استلمت المبلغ الشهري 500 دينار فإنه تقسيمه كالتالي :
يعطى الابن مبلغ 83 دينارا و333 فلسا نصيبة من الوصية ( نصف الثلث )
الباقي 416 دينار تقريبا يقسم بين الورثة : كالتالي :
تأخذ الزوجة الثمن ويساوي 52 دينار تقريبا
والبنت تأخذ النصف ويساوي 208
والباقي للأخ ويساوي 156 دينار . هذا حق خالص للأخ فإن تنازل عنه قسم بين الورثة بالتراضي أو بالتساوي أو بحسب الإرث على سبيل الهبة .
وهذه القسمة تكرر شهريا كلما استلمت مبلغ القسط الشهري يقسم بنفس الطريقة .