نص السؤال :
ما حكم الحلف بالحلف بالنبي ، لأننا في مصر كثير ما يجري على السنتنا لفظة والنبي افعل كذا وربما لا نقصد بها الحلف فما حكم الشريعة الاسلامية في هذا .
وشكرا
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فالحلف لا يجوز إلا بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ([1]) ، وقوله عليه الصلاة والسلام 🙁 من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ([2])
ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به ، والمخلوق لا يعظم مخلوقا مثله ، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبينا مرسلاً ، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه : لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن احلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم الذنوب .
وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فالجمهور على حرمة ذلك ، قال ابن تيمية : وحكي عن الصحابة الإجماع على ذلك، ([3]) ، وفي التمهيد لابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع»([4]) وفي رواية عن الإمام احمد جواز ذلك وإيجاب الكفارة فيه ، واختار هذا القول جماعة أصحابه ، لأنه في معنى الحلف بالله ولأن تعظيم النبي تعظيم لله ولأن اسمه احد ركني الشهادتين ، لكن هذا القول معارض بالحديث المتفق عليه ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) ولو كان استثناء لهذا الحصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص.([5]) وقال : وهذا هو الصواب، وذلك لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعال([6])
وهذا النهي أيضاً يجري على من قصد الحلف أو سبق لسانه به ، لكنهما يختلفان في ترتب الإثم فلا إثم مع سبق اللسان ، وينبغي للمسلم ان يعود لسانه على الألفاظ الشرعية فإن فيها السلامة .
([1]) رواه البخاري (4860 فتح 8/611 ) ، ( 6107 فتح 10/516 ) ، ومسلم ( 1647 ) وأحمد ( 2/309 ) وأبو داود ( 3247 ) والنسائي ( 3775 ) والترمذي ( 1545 ) ، وابن ماجه ( 2096 )
([2]) صحيح ، رواه احمد ( 2/125 ) ، وأبو داود ( 3251 ) ، والترمذي ( 1535 )
([3]) مجموع التفاوى 2/204
([4]) انظر التمهيد 14/366
([5]) المصدر نفسه
([6]) اكتب الحاشية هنا