انتقاض الوضوء قبل لبس الجورب الثاني

السؤال: رجل توضأ ولبس الجورب الأول، ثم انتقض وضوءه قبل أن يلبس الجورب الثاني، هل يجوز له أن يمسح على الجوربين في مثل هذه الحالة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله  قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: «أمعك ماء؟» قلت: نعم؛ فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما.[1]

قال ابن دقيق العيد بعد هذا الحديث: فيه دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح، حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين، فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتضٍ للنزع.[2]

وقال ابن رشد الحفيد: وأما شرط المسح على الخفين؛ فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه، إلا خلافًا شاذًّا.[3] لذلك لا يجوز لهذا السائل أن يمسح على الجوربين في مثل هذه الحالة المذكورة في سؤاله؛ لأنه لبس الثاني وهو على غير طهارة، ففُقد هنا شرط من شروط المسح المجمع عليه بين فقهائنا.

قال موفق الدين: فإن تطهر، ثم لبس الخف، فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، لم يجز له المسح؛ لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث. [4]


[1] رواه البخاري (206) ومسلم (274)

[2]  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/300.

[3] بداية المجتهد ونهاية المقتصد1/38

[4] المغني 1/283.