حكم الزواج من طليقة الأب

السؤال : هل يحل للرجل أن يتزوج من طليقة أبيه ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

لا يجوز للرجل أن يتزوج من طليقة أبيه ، لأن زوجة الأب أو الجد وإن علا من المحرمات المؤبدات بسبب المصاهرة ، وبمجرد عقد الأب عليها عقدا صحيحا تصبح محرمة على فرعه، وإن لم يدخل بها، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} سورة النساء / 22. ومعنى (إلا ما قد سلف) أي قبل نزول الآية فإنه معفي عنه وأما بعد نزول الحكم فلا يصح النكاح في الأصل .

والله أعلم