حكم النظر إلى المخطوبة

السؤال : هل يجوز للخاطب أن يرى صورة مخطوبته ؟

الجواب :

 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

نعم ، بل يرى جمهور العلماء أنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته سواء كانت صورة أو على الحقيقة ، والأصل في ذلك حديث المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» [1]

وحديث أبي حمد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ  ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ)[2]

لكن النظر مضبوط بهذه الشروط التي ذكرها العلماء وهي .

  1. أن يكون راغباً بالزواج بها .
  2. 2-          أن يغلب على ظنه الإجابة ، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز النظر .
  3. ألا يكون ذلك بخلوة ، فإن كان بخلوة فهو محرم . إذا اجتمعا
  4. أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ ، والفرق بينهما ظاهر .

وينظر إلى ما يدعوه لنكاحها ودواعي الرجال في طلب النجاح مختلفة ، وحدود ذلك أن يرى ما يرى الأخ من أخته ، كالشعر ونصف الساق والعضد وموضع الفلاة .

والله أعلم


[1] رواه الترمذي (1087) وابن ماجه (1865) وصححه الألباني على الترمذي

[2] رواه أحمد (23602) وصححه الألباني انظر صحيح الجامع (507)