بسم الله الرحمن الرحيم
نص السؤال : فضيلة الشيخ عندي أيتام قاصرين أتاجر بأموالهم وأصرف عليهم من الأرباح وأنا من أول ما توصيت علي أموالهم ما طلعت زكاتهم ، وقالوا لي بعض اللجان الخيرية إن على مال الأيتام زكاة وإني يجب أن أطلعها وأنا من حوالي خمس سنوات ما طلعت على الرغم أني اطلع أموالي فقط كل سنة ، فما حكم اشرع في هذا المال .
الجواب : الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فقد ذهب الجمهور من العلماء ( مالك والشافعي وأحمد ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ، وَعَلِيٍّ وَابْنِهِ الْحَسَنِ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ وغيرهم ) ذهبوا إلى وجوب إخراج الزكاة على مال اليتيم القاصر إذا توافرت شروط وجوب الزكاة في ماله ، سواء كانت هذه الأموال عروض تجارة أو غيرها من الأموال الزكوية ، ويجب على وليه إخراجها عنه عند وجوبها وذلك لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء اليتيم أو غيره ممن ليس له نية في العبادة ، كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) التوبة 103 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وفي هذا عموم لكل غني من المسلمين ، ثم إن الزكاة حق المال ولا يضر أن يكون صاحبها ليس من أهل العبادات بل يكفي أنه من أهل الثواب والمواساة حيث شرعت الزكاة مواساة للفقراء من مال الأغنياء .
قال ابن قدامة في مسألة جُوب الزَّكَاة فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : (إذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنَّ الْوَلِيَّ يُخْرِجُهَا عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَاجِبَةٌ، فَوَجَبَ إخْرَاجُهَا، كَزَكَاةِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَالْوَلِيُّ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَكَانَ عَلَى الْوَلِيِّ أَدَاؤُهُ عَنْهُمَا، كَنَفَقَةِ أَقَارِبِهِ، وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ فِي الْإِخْرَاجِ، كَمَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ)[1]
وإذا كان كذلك فيجب عليك إخراج زكاة أموال هؤلاء الأيتام للخمس السنوات التي مضت كل سنة بحسبها بمعنى أن تقدر أموالهم كل عام وتخرج زكاتها بمقدار ربع العشر . بعد أن تخصم منها مقدار الزكاة من السنة التي قبلها 2.5% حيث يفترض أنك قد أخرجتها وتتبع فيها حسبة الزكاة المعروفة التي تزكي بها أموالك والله أعلم .
[1] المغني 2/465 .