السؤال : امرأة عمرها 44 سنة ، زوجت نفسها عن طريق القاضي بدون علم أمها ، لأن أمها منعتها عن الزواج ، وتوعدتها بالدعاء عليها بالهلاك إن هي تزوجت ، فهل على المرأة إثم ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
إن كان للمرأة ولي فهو الذي يباشر تزويجها من الرجل المكافئ لها إن هي طلبت ، فإن منعها حقها في الزواج فلها أن ترفع أمره إلى القاضي ويزوجها القاضي ولو بدون رضا الأب ، أما الأم فليست لها ولاية في النكاح سواء مع وجود الأب أو عدمه .
وأما توعد الأم بالدعاء بالهلاك ، فإن كانت الأم تمانع من الزواج أصلاً فليس لها حق في ذلك وإن خشيت المرأة على نفسها العنت فتزوجت بدون رضا أمها فلا إثم عليها، لأن الزواج هنا طاعة لله ولا طاعت لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك ينبغي أن تعامل المرأة أمها بالمعروف والرفق والحكمة لأن لها حق الإحسان، وإن كانت الأم إنما تمانع عن بعض الأزواج حتى تتخير لها الكفء من الرجال ، فينبغي للبنت طاعتها إلى ذلك ومعاملتها بإحسان إن كان كفأ ،فإن لم يكن كفأ للبنت فليس للأم حق إرغام ابنتها في نكاحه ودعوتها على ابنتها دعوة في غير محلها ولا إثم على البنت إن شاء الله .
ونوصي في هذه الظروف أن يعامل الأبناء آباءهم بحكمة ورحمة وإحسان ويعالجوا الموضوع بنقاش وهدوء ومسكنة، لأن هذا هو ما يقتضيه البر والإحسان إلى الوالدين ، وأن يتنازلوا عن بعض حقهم طاعة لله ولوالديهم ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . والله أعلم