خلع النقاب أمام غير إخوان الزوج

السؤال : لبست النقاب قبل أسبوعين ، فهل يجوز خلعه أمام إخوان زوجي  الذين سبق لهم رؤية وجهي .

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

فإن كان قد مَنَّ الله عليك بلبس النقاب ، فإنه يجب أن تشكري الله تعالى على هذه النعمة وأن تثبتي على هذه الطاعة ، وإخوان الزوج وأمثالهم من أقرباء الزوج من الأجانب ، بل إن التستر عنهم آكد ، فقد ورد في الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»[1]  ، والمراد بالحمو هم أقارب الزوج ، وإنما حذر النبي من أقارب الزوج لأن دخولهم أخطر من دخول الأجانب وأقرب إلى وقوع الفتنة والله أعلم .


[1]  رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .