السؤال : هل يجوز أن تذهب السيدة إلى صالون السيدات لفعل الحمام البخار وغيره مع العلم أنه لا يوجد مساج .
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
الذي نعرفه عن هذه الحمامات عدم مراعاة الآداب الشرعية في أداء عملها ، وعليه فلا يجوز أن تذهب المرأة إلى مثل هذه الحمامات ، والمرأة مأمورة بالتستر خاصة إذا خرجت من بيتها فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أم الدرداء قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ” مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ ” قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ )([1])
وينبغي لولي أمر المرأة أن يمنعها من الذهاب لمثل هذه الأماكن المشبوهة التي لا تراعي حرمة ولا فضيلة ، فعن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ»([2]) والله أعلم
([1]) مسند أحمد ( 27038)، الطبراني في الكبير (646) انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني ( 169) .
([2]) رواه الحاكم في المستدرك ( 7779) والطبراني في الأوسط( 688) انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني (167)