عورة المرأة من المرأة

السؤال : هل صحيح أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

الصحيح من أقوال أهل العلم أن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة وذلك لاتحاد الجنس الأنثوي وأمان الفتنة غالبا، وقال بعض علمائنا أن هذا الحد من العورة عند الحاجة ، وأما عند انعدام الحاجة فالأصل أن تستر المرأة ولا تبدي من زينتها إلى ما جرت العادة بإظهاره  .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذات المسألة فقال ما ملخصه : (أن عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم، لكن إن بدا شيء من ساقها أو نحرها أمام النساء الأخريات فليست آثمة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلى كعب الرجل، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار.([1])


([1])  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 12/267