فتوى عن إضراب نقابة البترول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد : 

فقد وجه إلينا بعض الموظفين في الشركات النفطية سؤالاً مضمونه ما يلي :

ما حكم المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه نقابة البترول في …. ؟

والجواب نقول وبالله التوفيق : الإضراب من الوسائل التي ابتدعها الناس في العصر الحديث للضغط على الطرف الأخر بحق أو بباطل .

والشريعة الإسلامية تنظر إليه أنه خرق للمتفق عليه في العقد، بناء على أن العلاقة بين الشركة والموظفين علاقة إجارة، فالموظف أجير خاص لدى الشركة ملزم بتنفيذ بنود العقد مقابل ما يحصل عليه راتب تدفعه الشركة والعقود شريعة المتعاقدين .

ونحن نرى أن الإضراب موضع السؤال يعتبر من الإضراب المنوع لأنه يعتريه أمران :

الأول : أنه إخلال بالعقد بين الشركة والموظفين والله عز وجل نهى عن نقض العقود بين الناس فقال 🙁 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [ المائدة:1].

الثاني : أن هذا الإضراب بخصوصه تترتب عليه مفاسد عامة ، وذهاب مصلحة الأمة ، بتوقف عجلة الاقتصاد والتنمية ، فتفوت فيه مصلحة أمة لصالح مصلحة أفراد ومعلوم أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .

وعليه: فلا يجوز المشاركة في هذا الإضراب قطعا للمفاسد المذكورة أعلاه .

 وننصح الإخوة الموظفين إن كانت لهم مطالب ومظالم أن يرفعوها إلى الجهات المختصة وتحل بطرق سلمية بحيث لا يضرون غيرهم .وفي الحديث 🙁 لا ضرر ولا ضرار )[1].

وننصح المسئولين المعنيين بالأمر أن يسلكوا جانب اللين ويلتزموا العدل فيما ولاهم الله من الموظفين والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم : ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه )[2] . والله الموفق …


[1] رواه ابن ماجه ( 2340 ) وصححه الألباني في”إرواء الغليل” ( 896 ) .

[2] رواه البخاري (2270)