ما حكم بيع التماثيل للإنسان والحيوان التي تستخدم للعبادة في بعض ملل الكفر

السؤال: ما حكم بيع التماثيل (للإنسان والحيوان) التي تستخدم للعبادة في بعض ملل الكفر؟

الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:

لا يحل للمسلم أن يقتني التماثيل أو يبيعها، أو يعين على ذلك؛ وذلك لحديث جابر رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» [1].

فالحديث يدل على تحريم بيع التماثيل، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وذلك لانتفاء المنفعة المباحة شرعًا.

قال ابن القيم: «وأما تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت, صنمًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله؛ فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها؛ فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي – صلى الله عليه وسلم  – لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه»[2]

كما أن بيعها تعاون على الإثم، والله سبحانه نهى عن ذلك، قال سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) والله أعلم.


[1] رواه البخاري ( 1212 ) ومسلم ( 1581 ) .

[2] زاد المعاد (5/761).