السؤال : هل الإحداد يكون من أول يوم الوفاة ، وهل تزيد يوما عليها لأن هناك ناس نصحوا الزوجة بزيادة يوم ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فالواجب على المرأة أن تبدأ بالإحداد عن زوجها من ساعة وفاته ، فتحد من تلك الساعة إلى مثلها في أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة : 234 ،ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [1]
هذا إن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل أما إن كانت حاملاً فإنها تحد عن زوجها إلى أن تلد لقوله تعالى : (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4] .
ولا يحل لها أن تتأخر عن البدء بالحداد بغير عذر شرعي ، أما الزيادة على هذه العدة التي ذكر الله تعالى فليس لها أصل ولا يجوز الزيادة على ماقدره الله بغير دليل، لكن إن انتهت مدة الإحداد وبقيت محدة بلا قصد الإحداد فلا إثم عليها . لأنها حينئذ غير قاصدة للزيادة والناس مؤاخذون على مقاصدهم . والله أعلم
[1] رواه البخاري ( 1280) ، ومسلم ( 1486)