السؤال : حديث (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ) هل هو صحيح ، وما معنى الكفر هنا ، وما عقوبتهما ، وهل لهما توبة ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ([1])
وأما لفظ الكفر في الحديث فإن كان الفعل استحلالا ً فهو كفر أكبر ، وإن كان فاعله لا يستحله فهو كبيرة من كبائر الذنوب ، وإنما سمي كفرا من باب التغليظ والتشديد في الوعيد .
قال الترمذي : وَإِنَّمَا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.([2])
وقال السيوطي 🙁 إن كان المُرَاد الْإِتْيَان باستحلال … فالكفر مَحْمُول على ظَاهره وان كَانَ بِدُونِهَا فَهُوَ مَحْمُول على كفران النِّعْمَة أَو فِيهِ تَغْلِيظ وَتَشْديد كَذَا قَالَ الطَّيِّبِيّ وعَلى الْقَارِي)([3])
وأما عقوبتهما فإنما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )([4])
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر )([5])
وجمهور أهل العلم أن من أتى هذا الفعل فإن على الوالي تعزيره .
قال ابن تيمية: ومن وطئ امرأته وطاوعته في دبرها، وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تعزيرية تزجرهما، فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به ([6]) .
وإن تاب العبد من هذا الفعل سواء كان مستحلا لها أم لا فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها ولا يحول بينه وبين التوبة حائل والله أعلم
([1]) رواه الترمذي (135) وابن ماجه (639) وأحمد في المسند (10167) . والحديث صححه الألباني انظر صحيح ابن ماجة (639)
([2]) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيودي 1/89
([3]) مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة للسيوطي 1/47
([4])أخرجه أبو داود وصححه الألباني (6162) .
([5]) أخرجه الترمذي (1165) وقال: حديث حسن غريب و حسنه الالباني وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان إسناده قوي على شرط مسلم 10/266.
([6]) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص37 .