السؤال: توفي عن زوجة غير مسلمة وترك أولادًا، فهل ترث هذه الزوجة الكتابية من تركة زوجها؟
الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد:
اختلاف الدين من موانع الإرث، وعليه بالزوجة الكتابية لا ترث من زوجها، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .[1]
وهذا مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عنه والحمد لله.
[1] رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .