هل يجوز دفن الأموات في قبر واحد وخاصة إذا كانوا رجالا ونساء

السؤال :

ما حكم  دفن الأموات في قبر واحد على الطريقة المصرية وخاصة إذا كانوا رجالا ونساء ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فالواجب أن يدفن المسلم في قبر لوحده لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة من بعده ، لكن إن دعت الضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك ، وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة ، وأكثر ، في قبر واحد، أما بدون ضرورة أو حاجة فلا يجوز عند كثير من أهل العلم وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ، وقال بعضهم بالكراهة فقط واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله لما رواه البخاري  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ) [1]
وعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ( شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ . قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ )
[2]

ويراعى في دفن الجماعة في القبر أن يقدم أفضلهم إلى القبلة , فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل , ثم الصبي , ثم الخنثى , ثم المرأة ، ويقدم الأب على الابن , وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة , وتقدم الأم على البنت , ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا “[3] والله أعلم .


[1] رواه البخاري (1334).

[2] رواه  النسائي (2010) واللفظ له ، والترمذي (1713) وأبو داود (3215) وصححه الألباني .

[3] المجموع للنووي (5/247)