السؤال : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أمام الرجال؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
لا يخلوا صوت المرأة من حالتين :
الأولى : أن يكون صوتها بغير تمطيط ولا لين ولا خضوع بالقول فهذا جائز قال تعالى : ( ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) [ الأحزاب:33] دل على أن عدم الخضوع جائز شرعا وهو المعمول به منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ، وخاصة إذا كان لحاجة تقويم قراءتها وتعليمها .
الثانية : أن يصحب صوتها تمطيط وتنغيم وخضوع وترخيم وهذا إن حدث معه الافتتان فهو محرم لا يجوز أن يصدر من المرأة ولا أن يسمعه الرجل ، أما إذا أمنت الفتنة من صوتها كأن تقرأ القرآن في مقام التعليم عند الرجال من وراء حجاب فهذا لا أرى فيه بأسا ، لأن العلة في تحريم صوت المرأة هي الفتنة فمتى ما أمنت الفتنة رجع الحكم إلى طبيعته وهو الجواز .
وينبغي للمرأة ألا تبالغ في تسميع صوتها للرجال حتى ولو كانت تقرأ القرآن فلا تسمع الرجال بدون حاجة والتوسع في هذا الباب مكروه كما نص عليه غير واحد من الأئمة
وقد صرح فقهاء الشافعية بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان. [1]
وقال البهوتي من الحنابلة: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي، وقال في رواية مهنا عن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. ا.هـ [2] والله أعلم .
[1] نهاية المحتاج1/408
[2] كشاف القناع5/15